Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37812 بتاريخ 05/07/2022 : فساد اختبار تعديل معين الكراء عند غياب الأسس الواقعية الممكّنة لرقابة المحكمة
Principe juridique
- تقدير القيمة الكرائية العادلة في مادة الأكرية التجارية يفترض أن يبنى الاختبار على العناصر الموضوعية المحددة قانونا وأن يعتمد أسسًا واقعية قابلة لرقابة محكمة الأصل ثم محكمة التعقيب.
- يكون قرار محكمة الأصل ضعيف التعليل متى تبنى اختبارا لا يبين أسس التنظير بيانا ممكّنا للرقابة القضائية، وخاصة عند الاكتفاء بالإشارة إلى محلات للمقارنة دون تحديدها بدقة أو دعمها بما يثبت سلامة اعتمادها.
- لا يمتد أثر تنبيه تعديل الكراء الصادر عن شريك على الشياع إلى منابات بقية الشركاء ما لم يثبت توكيله عنهم، ويعد الحكم بالترفيع في كامل المعين دون مراعاة حدود الملكية أو وجود التوكيل مخالفة للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت-الفصل 22 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977 المتعلق بالاكرية التجارية-الفصل 1118 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.