Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35028 بتاريخ 14/12/2021 : إدراج طرح قيمة البضاعة المعيبة ضمن عملية إجراء الحساب باعتباره من مستلزماتها
قرار تعقيبي عدد 35028 بتاريخ 14/12/2021 : طرح قيمة العيوب عند إجراء الحساب لا يعد مقاصة بالمعنى الإجرائي
Principe juridique
- لا تكون المحكمة ملزمة بالاستجابة صراحة لكل الدفوع متى كان ما انتهت إليه في التعليل يتضمن بالضرورة جوابا ضمنيا عنها وكان ذلك الجواب مؤثرا في وجه الفصل.
- طلب طرح قيمة العيوب أو الأضرار عند إجراء الحساب بين طرفين في علاقة تعاقدية يندرج في نطاق تحديد الرصيد الصحيح للمديونية ولا يستلزم تكييفه كمقاصة تتقيد بشروطها وإجراءاتها الخاصة.
- متى كان فصل محكمة الأصل في المديونية متوقفا على بحث مسألة فنية متصلة بجودة البضاعة وتحديد مصدر العيوب وقيمتها فإن لها الإذن بإجراء الخبرة لتحقيق الحقيقة وتقدير الدين على ضوء نتائجها دون أن يعد ذلك تغييرا لموضوع النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.