Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36953 بتاريخ 30/03/2022 : دعوى الخروج من المكرى إن لم يدفع لا تخضع لإجراءات الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية

J P 36953/202230 mars 2022

Principe juridique

  1. لا تنطبق أحكام الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية إلا على مطالب فسخ أو انفساخ عقود كراء المحلاّت الخاضعة له، ولا تمتدّ إلى مطالب الخروج من المكرى إن لم يدفع المتسوّغ معاليم الكراء.
  2. تُقبل دعوى الخروج من المكرى إن لم يدفع المتسوّغ أمام القضاء الاستعجالي متى توفرت شروط الفصل 201 م مم ت، باعتبارها طلبا وقتيا لا يمسّ بأصل الحق متى قام التأكد.
  3. إذا أثبت الدائن وجود الالتزام الناشئ عن العلاقة الكرائية وواجب أداء معاليم الكراء، انقلب عبء الإثبات على المدين لإقامة الدليل على انقضاء الالتزام أو براءة الذمة عملا بالفصل 421 من مجلّة الالتزامات والعقود.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.