Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36939 بتاريخ 01/12/2021 : دعوى كف الشغب على عقار مسجل تقوم على حماية الحق المرسم بالسجل العقاري دون الاعتداد بحق عيني غير مرسم

J P 36939/20211 décembre 2021

Principe juridique

  1. لا يترتب بطلان عريضة الدعوى بسبب الخطأ أو النقص في بيانات هوية المدعي ما دام النص الإجرائي حصر جزاء البطلان في صورة الخطأ أو النقص في بيان اسم ولقب المدعى عليه عند تخلفه عن الحضور أو حضور محاميه، ولا يجوز التوسع في تطبيق هذا الجزاء أو القياس عليه.
  2. لا يعد إغفال المحكمة الرد على دفع شكلي موجبا للنقض إلا إذا كان الدفع جوهريا مؤثرا في وجه الفصل، أما الدفوع الواهنة أو غير الجدية فلا تلتزم المحكمة بالجواب عنها تفصيلا.
  3. دعوى كف الشغب على عقار مسجل ترمي إلى حماية صاحب الحق المرسم بالسجل العقاري من الشغب في الانتفاع بعقاره، وبذلك يكون اعتماد المحكمة على الترسيمات القانونية بالرسم العقاري أساسا للفصل دون الالتفات إلى وضعيات مادية أو حوزية مخالفة لها عملا سليما.
  4. حتى في نطاق الفصل 305 من م ح ع في صيغته القديمة المنطبقة على العقارات غير الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم، يبقى الترسيم مكرسا للقوة الاحتجاجية على الغير ولا تقبل معارضته بحق عيني إلا بترسيمه بإدارة الملكية العقارية وبداية من ذلك الترسيم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 70 من م م م ت-الفصل 71 من م م م ت-الفصل 305 قديم من م ح ع-الفصل 305 جديد-الفصل 307 من م ح ع-الفصل 551 من م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.