Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29631 بتاريخ 04/01/2022 : استحقاق مناب الشريك من الأموال المشتركة لا يثبت بمجرد تصريحات شريك دون بحث صلة المبلغ بالعقد المؤسس للالتزام
Principe juridique
- يتحدد الاختصاص الحكمي بحسب طبيعة العلاقة القانونية المؤسسة للطلب، فإذا كان سند الدعوى عقدا مبرما بين الأطراف بصفتهم الشخصية ولم يثبت به قيام نزاع يتعلق بتكوين شركة تجارية أو تسييرها أو حلها أو تصفيتها تعين اعتبار النزاع مدنيا وإسناد النظر فيه للدوائر المدنية.
- لا يجوز لمحكمة الموضوع تأسيس قضائها في استحقاق مبلغ مالي على مجرد تصريحات صادرة عن أحد أطراف النزاع إذا كانت تلك التصريحات غير كافية لحسم تعلق المبلغ بالعقد المؤسس للالتزام وكانت المؤيدات المثارة تفيد احتمال انصراف المبلغ إلى علاقة تعاقدية أخرى تتصل بذات الصفقة.
- يعد القرار مشوبا بضعف التعليل إذا أغفل تحليل دفع جوهري من شأنه تغيير وجه الحكم ولم يباشر التحري اللازم عند وجود نقص أو هنات مؤثرة في أعمال الاختبار، بما يحول دون الاطمئنان إلى سلامة تقدير الأدلة على نحو مستند إلى معطيات ثابتة بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 17 م م م ت-الفصل 40 م م م ت-الفصل 24 م إ ع-الفصل 242 م إ ع-الفصل 92 م م م ت-الفصل 548 م إ ع-الفصل 14 م م م ت-الفصل 112 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 246 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.