الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد 37006القضيـــة تاريخـــه :31 جانفي 2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 01/09/2021 مضمن تحت عدد 1675من طرف الاستاذة ***** المحامية لدى التعقيب . نيابة عن ***** و ***** ابني ***** ***** محل
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37006 بتاريخ 31/01/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بالإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعلها في حكم المعدوم ويترتب عنه بطلان الحكم لانبنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
- عند ثبوت بطلان الحكم لعيب شكلي جوهري يتجه إبطاله دون حاجة إلى التعرض للمطاعن الموضوعية الموجهة إليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.