Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33790 بتاريخ 05/01/2022 : اعتماد المحكمة لتقرير الاختبار في تعديل الكراء التجاري متى استوفى عناصر التقدير الموضوعية
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة ووجاهة تعليلها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى تأسس القضاء على مستندات صحيحة وطبق القانون دون تحريف للوقائع أو خرق له.
- تقدير القيمة الكرائية العادلة في تعديل الأكرية التجارية يقوم على معايير موضوعية متلازمة تتمثل في التنظير ومؤشر ارتفاع الأسعار ومدخول المحل بوصفها عناصر التقدير المعتمدة قانونا.
- للمحكمة أن تعتمد تقرير الاختبار في قضايا تعديل الكراء التجاري متى تبين لها أن الخبير طبق المعايير الموضوعية وأجرى المعاينات اللازمة وأن المحكمة مارست رقابتها على أعماله ولم يثبت خروج مؤثر عن المأمورية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 فقرة 6 م م م ت autres décisions
- الفصلين 123 و175 فقرة 6 م م م ت autres décisions
- الفصل 23 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
- الفصل 7 من قانون الاكرية التجارية autres décisions
- الفصل 22 من قانون الاكرية التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.