Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33790 بتاريخ 05/01/2022 : اعتماد المحكمة لتقرير الاختبار في تعديل الكراء التجاري متى استوفى عناصر التقدير الموضوعية

J P 33790/20225 janvier 2022

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للأدلة ووجاهة تعليلها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى تأسس القضاء على مستندات صحيحة وطبق القانون دون تحريف للوقائع أو خرق له.
  2. تقدير القيمة الكرائية العادلة في تعديل الأكرية التجارية يقوم على معايير موضوعية متلازمة تتمثل في التنظير ومؤشر ارتفاع الأسعار ومدخول المحل بوصفها عناصر التقدير المعتمدة قانونا.
  3. للمحكمة أن تعتمد تقرير الاختبار في قضايا تعديل الكراء التجاري متى تبين لها أن الخبير طبق المعايير الموضوعية وأجرى المعاينات اللازمة وأن المحكمة مارست رقابتها على أعماله ولم يثبت خروج مؤثر عن المأمورية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.