Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28475 بتاريخ 08/12/2021 : إضفاء الصبغة التجارية على نزاع الكفالة العينية لا يقوم إلا بثبوت صفة التاجر في طرفي الدعوى

J P 28475/20218 décembre 2021

Principe juridique

  1. تكييف النزاع كدعوى تجارية على معنى أحكام الفصل 40 من م م م ت يقتضي توفر شرطين متلازمين هما قيام صفة التاجر في طرفي الدعوى ونشأة الخلاف عن نشاطهما التجاري.
  2. مجرد ارتباط الكفالة العينية بعقد قرض ذي صبغة تجارية لا يكفي لإكسائها الصبغة التجارية إذا لم يثبت قيام صفة التاجر في جانب مانحيها على وجه يستجيب لشروط الفصل 40 من م م م ت.
  3. لا ينهض اكتساب صفة الشريك بالشركة، في حد ذاته، دليلا على قيام صفة التاجر في جانبه، كما أن الصفة التجارية لا تقوم إلا في جانب وكيل الشركة، وزوالها عنه قبل القيام يمنع ترتيب الصبغة التجارية للنزاع على أساسها.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصول 1498 و 1517 و 1519-الفصلين 40 من م م م ت و 1504 من م اع-الفصل 40 من م م م ت-الفصول 1478 وما بعده من م اع-الفصل 4 من م ش ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.