Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49906 بتاريخ 01/03/2023 : استحقاق تعويضات الطرد التعسفي يثبت عند توقف النشاط دون احترام إجراءات إنهاء العلاقة الشغلية

J P 49906/20231 mars 2023

Principe juridique

  1. سلطة قاضي الشغل في تقدير جدية أسباب الطرد واحترام إجراءاته تقوم على فحص عناصر الإثبات المقدّمة من الطرفين، مع وجوب التثبت من الوقائع المنسوبة للأجير ومن الأسباب التي يتمسك بها المؤجر لتبرير الطرد ومدى كفايتها قانونا.
  2. الحياد الإيجابي لقاضي الشغل يقتضي استكمال الأعمال الاستقرائية اللازمة لفهم الوقائع وتقدير أدلتها بما يسمح لمحكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون على وقائع لها أصل ثابت بأوراق الملف.
  3. إعراض محكمة الموضوع عن مناقشة الدفوعات الجوهرية المتعلقة بسقوط الدعوى بمرور الزمن وبأساس احتساب بعض المنح وبفترة استحقاقها، والاكتفاء بتقرير مطابقتها للقانون دون بيان، يعد هضما واضحا لحقوق الدفاع موجبا للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت.-الفصل14خامسا من مجلة الشغل-الفصل21 وما بعده من مجلة الشغل autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.