Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64604 بتاريخ 05/06/2024 : شمول عدم التأمين المطلق بمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
Principe juridique
- تُفهم صور تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور على أنها تجسيد لمبدأ التغطية في نظام 2005، فلا يُستبعد عدم التأمين المطلق من مجال تدخله ما دام النص لم ينص صراحة على إخراجه ضمن الاستثناءات المحددة.
- تعداد صور عدم التأمين الواردة بالنص يرمي إلى حسم الخلاف القضائي حول بعض الحالات ولا يُحمل على حصر مجال تدخل الصندوق متى كان ذلك يؤدي إلى إفراغ مبدأ التغطية من مضمونه وإلى تجزئة نظام التعويض الموحد.
- شرط توجيه طلب يترك أثرا كتابيا للمطالبة بالتعويض لا يستلزم صيغة مستقلة عن القيام القضائي، إذ يتحقق الأثر الكتابي المقصود بمجرد المطالبة قضائيا أو الإدخال في القضية متى تم ذلك داخل أجل الثلاث سنوات المرتب بسقوط الحق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 172 من مجلة التأمين-الفصل 120 من ذات المجلة-الفصل 173 من مجلة التأمين-قرارها الصادر في 2003/10/02 تحت عدد 6454/2000-الفصل 166 من مجلة التأمين-القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005-الفصل 175 من مجلة التأمين-الفصلين 120 و 118 من نفس المجلة-الفصل 173 من قانون التأمين-الفصل 167 من نفس القانون-الفقرة الثانية من الفصل 120 من القانون المذكور-الفصل 11 من م.ت-الفصل 22 من م.ت-قرار عدد 58614 بتاريخ 2015/02/26-الفصل 173من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.