Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83448 بتاريخ 21/10/2025 : دعوى الاستحقاق بالتقادم لا تتوقف على قيام منازعة سابقة في الحق العيني
Principe juridique
- دعوى الاستحقاق بالتقادم المكسب تقبل متى ادعى الطالب توفر شروط الحيازة المكسبة للملكية قانونا، دون أن يتوقف قبولها على ثبوت قيام منازعة سابقة حول الحق العيني.
- اعتبار دعوى الاستحقاق قائمة على غير ذي صفة لمجرد عدم ثبوت منازعة سابقة يعد إضافة لشرط غير منصوص عليه قانونا ويشكل خرقا للقانون.
- يتعين على محكمة الموضوع عند البت في دعوى الاستحقاق بالتقادم أن تبحث في توافر عناصر الحيازة المكسبة ومدتها وتقدر الدفوع المثارة بشأنها، وإغفال ذلك يورث الحكم ضعفا في التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.