Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53826.2017 بتاريخ 06/06/2018 : قيام الطلاق للضرر عند ثبوت امتناع الزوج غير المبرر عن توفير محل زوجية يحقق السكينة والاستقرار
Principe juridique
- يتعين أن يقوم تعليل الحكم على قراءة صحيحة للوقائع وأن يلتزم بالإطار الواقعي والقانوني للنزاع، وإلا عدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل وتحريف الوقائع بما يمنع سلامة تطبيق القانون.
- واجب توفير محل الزوجية لا ينحصر في تهيئة فضاء مادي، بل يقتضي أن يكون مسكنا يحقق السكينة والاستقرار للأسرة بوصفه عنصرا معنويا ملازما لمفهوم محل الزوجية.
- لا تلزم الزوجة بالإقامة مع أصول الزوج إلا برضاها واتفاق الطرفين، إذ لا يجوز اعتبار السكن المشترك مع أصول الزوج محققا لواجب المساكنة متى لم يوفر الاطمئنان والاستقرار الذي يقتضيه محل الزوجية.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 23 من م ا ش autres décisions
- الفصل 23 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.