Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77612 بتاريخ 28/10/2025 : تناقض الأسباب مع المنطوق يعيب الحكم بما يمنع استخلاص نتيجته القانونية

J P 77612/202528 octobre 2025

Principe juridique

  1. يشترط لصحة الحكم وتكوينه القانوني السليم انسجام أسباب القرار مع منطوقه بحيث تكون النتيجة التي انتهى إليها المنطوق مترتبة منطقيا وقانونيا على ما أثبته التعليل.
  2. يعد الحكم معيبا إذا أثبتت أسبابه تحقّق موجبات الإلزام ثم انتهى منطوقه إلى رفض الدعوى، لأن هذا التناقض الداخلي ينقض بعضه ما يثبته البعض الآخر ويحرم القرار من التعليل القانوني السليم.
  3. متى ثبت لمحكمة التعقيب أن القرار المطعون فيه مشوب بتناقض بين الأسباب والنتيجة تعيّن نقضه مع الإحالة لعدم استيفائه شروط التعليل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفقرة السادسة من الفصل 175 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.