Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37250 بتاريخ 27/12/2021 : عدم قبول الدفع الجديد المتعلق بمصاريف العلاج لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- لا تراقب محكمة التعقيب إلا الدفوع التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ولا يقبل أمامها لأول مرة إلا ما كان متعلقا بالنظام العام.
- تقدير محكمة الموضوع لنتائج الاختبار الطبي وتفضيلها لتقرير مأذون به قضائيا على وثيقة فنية من صنع أحد الخصوم يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها متى كان تعليلها سائغا.
- لا ينطبق تقييد تحمل مصاريف العلاج بالتعريفات الاطارية المشتركة المقررة للتداوي في مؤسسات استشفائية عمومية على العلاج بالمؤسسات الاستشفائية الخاصة، ويجوز التعويض عن المصاريف المثبتة بما يفيد صرفها حقيقة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.