Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80938 بتاريخ 30/09/2025 : سقوط دعوى المطالبة بالملكية بالتقادم المسقط يقتضي ثبوت تملك الغير بالتقادم المكسب

J P 80938/202530 septembre 2025

Principe juridique

  1. عدم الإدلاء بحجتي فريضة للمورثين لا يجعل الدعوى الاستحقاقية غير محررة أو غير مؤيدة متى كان المطلوب هو إثبات وجود الحق من عدمه بغض النظر عن ضبط قيمة الأنصاب وتحديد السهم المراد إفرازه.
  2. سقوط حق الملكية كجزاء لعدم ممارسة الحق على معنى الفصل 50 م ح ع يقتضي ثبوت تملك الغير للعقار بالتقادم المكسب وفق شروطه القانونية ولا يكفي مجرد الادعاء بطول مدة عدم التصرف.
  3. على المحكمة عند بحث التقادم بين الورثة والشركاء التثبت من كون حيازة أحدهم انقلبت إلى حيازة بصفة مالك مستوفية للظهور والهدوء والاستمرار لمدة ثلاثين سنة مع نية التملك ولا يُستخلص ذلك من مجرد استمرار التصرف ما لم يُبيّن وجهه القانوني.
  4. يكون القرار مشوبا بضعف التعليل إذا اقتصر في تقدير وجه الحيازة على استنتاجات غير مسندة بأعمال البحث والبينة أو اعتمد شهادة وحيدة دون تمحيص بقية التصريحات بما يمكّن من التحقق من تحقق شروط التقادم المكسب.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 70 من م م م ت-الفصلين 50 و47 من م ح ع-الفصل 86 من م م م ت-الفصل 47 م ح ع-الفصل 50 م ح ع-الفصل 22 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.