Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76346 بتاريخ 14/10/2025 : نقض الحكم لرفض الدعوى الحوزية دون استفراغ محكمة الأصل جهدها في البحث والاستقراء
Principe juridique
- التعليل القضائي لا يكون سليما وكافيا إلا إذا بُني على بيان المستندات الواقعية والقانونية وتناول الدفوع المثارة بالمناقشة والرد المستساغ المستند إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- رفض الدعوى لعدم توفر شروطها دون تمحيص وسائل الإثبات المقدمة بشأنها وبغير استفراغ جهد المحكمة في البحث والاستقراء يورث الحكم ضعفا في التعليل يوجب نقضه.
- سلطة محاكم الأصل في فصل النزاعات تقتضي البحث عن الحقيقة باتخاذ ما تراه ضروريا من أعمال واستقراءات لتمحيص حجج الطرفين وترجيح الأدلة واستخلاص النتيجة المناسبة.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 86 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.