Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34131 بتاريخ 02/03/2022 : رفض الاستئناف شكلا لا يقوم إلا على ثبوت استدعاء نائب المستأنف بمقره الأصلي أو المختار
Principe juridique
- لا يترتب أي أثر عن الاستدعاء الموجّه إلى نائب الخصم بعنوان مغاير لمقرّه الأصلي أو المختار ما لم تُثبت علاقته به، فلا يمكن الاحتجاج به لترتيب جزاء شكلي على الطاعن.
- لا يُقضى برفض الاستئناف شكلا لعدم إتمام موجبات الفصل 134 م م م ت إلا متى ثبت بلوغ الاستدعاء إلى نائب المستأنف بصفة قانونية بمقرّه الأصلي أو المختار وفقا لمقتضيات الفصلين 7 و8 م م م ت.
- اعتبار التبليغ قانونيا رغم توجيهه إلى عنوان غير المضمن بمطلب الطعن يُعد سوء تطبيق للقانون ويترتب عنه هضم حقوق الدفاع بما يوجب نقض الحكم الذي بنى قضاءه على ذلك الإجراء.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 1100 م ا ع-الفصل 125 م م م ت-الفصلين 337 و341 م م م ت-الفصول 7 و8 و44 و133 و134 م م م ت-الفصل 133 م م م ت-الفصل 7 م م م ت-الفصل 8 من نفس المجلة-الفصل 134 م م م ت-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.