Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37560 بتاريخ 06/04/2022 : انعدام مصلحة الطاعن في التعقيب عند بقاء حقه موضوعيا قائما بموجب حجية الحكم الابتدائي تجاه محكوم عليهما
Principe juridique
- العبرة في تحديد أطراف الخصومة التعقيبية بما ورد صلب مطلب التعقيب ذاته بما يرتبه من آثار على آجال الطعن وإجراءاته فلا يعدّ غير المذكور فيه معقبا ضده ولو وقع تبليغ مستندات الطعن إليه.
- يرفض الطعن شكلا في مواجهة من انتفت مصلحة الطاعن في مخاصمته متى ظلّ الحق المدّعى مضمونا تجاهه بحجية الحكم القائم في حقه دون أن يمسه القرار المطعون فيه.
- التناقض الموجب للتعقيب على معنى الفصل175م.م.م.ت هو ما يلحق القرار النهائي في مستنداته أو بين مستنداته ومنطوقه دون ما ينشأ عن اختلاف تقييم محكمتي الأصل للوقائع بين درجتي التقاضي.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت-الفصل99م.ا.ع-القرار التعقيبي عدد43626 المؤرخ في 22/10/1996-الفصلين86و114م.م.م.ت-الفصل175م.م.م.ت-الفصلين82و83م.ا.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.