Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74539 بتاريخ 02/09/2019 : وجوب تعليل رفض محكمة الشغل لطلب سماع البينة لإثبات أسباب الطرد

J P 74539/20192 septembre 2019

Principe juridique

  1. لقاضي الشغل سلطة تقديرية في تقدير جدية أسباب الطرد، غير أن ممارستها تقتضي البحث والاستقصاء عن الحقيقة بالاعتماد على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين.
  2. يخول النص لقاضي الشغل الإذن بإجراء وسائل التحقيق التي يراها لازمة لتكوين قناعته في أسباب الطرد، ويستوجب ذلك عدم إهدار طلبات التحقيق الجوهرية دون مبرر.
  3. يعد رفض المحكمة سماع البينة المطلوبة لإثبات الأخطاء المنسوبة للعامل دون تعليل لرفضها قصورا في التعليل وخرقا للقانون يوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 من م ش-الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.