Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24574.2020 بتاريخ 03/11/2020 : حجز القضية للمفاوضة رغم طلب التأخير للاطلاع يعد هضما لحق الدفاع

J P 24574.2020/20203 novembre 2020

Principe juridique

  1. يعدّ حجز المحكمة الاستئنافية للقضية للمفاوضة رغم حضور محامي الخصم وإعلامه بنيابته وطلبه التأخير للاطلاع إخلالا بحقوق الدفاع بما يوجب نقض الحكم.
  2. للمحامي الحق في أن يطلب يوم الجلسة تمكينه من الرد على دفوع ومستندات خصمه، ويتعين على المحكمة الاستجابة لطلب التأخير المقدم لهذا الغرض متى كان مؤسسا.
  3. إن عدم احترام الإجراء المتعلق بتمكين الخصم من الرد على مستندات ودفوع خصمه يفضي إلى هضم حق الدفاع ويعرّض الحكم المطعون فيه للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-أحكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 14 و14 م م م ت-الفصل 134 من م م م ت-الفصول 14 و19 و140 من م م م ت-الفقرة 2 من الفصل 138 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.