Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24574.2020 بتاريخ 03/11/2020 : حجز القضية للمفاوضة رغم طلب التأخير للاطلاع يعد هضما لحق الدفاع
Principe juridique
- يعدّ حجز المحكمة الاستئنافية للقضية للمفاوضة رغم حضور محامي الخصم وإعلامه بنيابته وطلبه التأخير للاطلاع إخلالا بحقوق الدفاع بما يوجب نقض الحكم.
- للمحامي الحق في أن يطلب يوم الجلسة تمكينه من الرد على دفوع ومستندات خصمه، ويتعين على المحكمة الاستجابة لطلب التأخير المقدم لهذا الغرض متى كان مؤسسا.
- إن عدم احترام الإجراء المتعلق بتمكين الخصم من الرد على مستندات ودفوع خصمه يفضي إلى هضم حق الدفاع ويعرّض الحكم المطعون فيه للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-أحكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 14 و14 م م م ت-الفصل 134 من م م م ت-الفصول 14 و19 و140 من م م م ت-الفقرة 2 من الفصل 138 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.