Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87595 بتاريخ 13/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- الأحكام القانونية المنظّمة لشروط الطعن بالتعقيب وإجراءاته تتعلّق بالنظام العام بما يوجب على محكمة التعقيب إثارة المسقطات الوجوبية من تلقاء نفسها كلما تبيّن لها قيامها.
- يُحتسب أجل الشهر المتعلق بتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه من تاريخ الاستدعاء الذي يوجّهه كاتب محكمة الاستئناف للطاعن أو لمحاميه متى كان الاستدعاء بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن بواسطة محام إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلّمه نسخة الحكم المطعون فيه مستندات الطعن المقرّرة قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م إ ج ج-الفصل 261 من م إ ج-الفصل 263 مكرر من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.