Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33189.2021 بتاريخ 26/10/2021 : تكييف الكراء ككراء تجاري يستند إلى مؤيدات إدارية صادرة عن المكتري
قرار تعقيبي عدد 33189.2021 بتاريخ 26/10/2021 : ثبوت صبغة الكراء التجاري يستخلص من العقد والوثائق الإدارية الصادرة عن المكتري
Principe juridique
- تقدير طبيعة النشاط بالمحل المكترى وما إذا كان تجاريا أو غير ذلك يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يثبت خطأ قانوني أو ضعف تعليل.
- متى استندت محكمة الموضوع في إسناد الصبغة التجارية للكراء إلى عقد كراء ممضى وتقارير اختبار مأذون بها وإلى وثائق إدارية صادرة عن المكتري كالسجل التجاري والباتيندة، فإن منازعة ذلك تعد مطاعن موضوعية لا تنال من سلامة التطبيق القانوني.
- لا يقبل من المكتري معارضة ما ضمنه في الوثائق الإدارية التي أنشأها بنفسه للتنصل من الصبغة التجارية للنشاط أو لتجزئته إلى أصلي وثانوي خلافا لما استقر عليه العقد باعتباره شريعة الطرفين.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 مرافعات autres décisions
- الفصل 123 مرافعات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.