Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29262.2015 بتاريخ 17/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب على غرامة الطلاق تنحصر في سلامة التعليل
Principe juridique
- تقدير التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناجم عن الطلاق هو من المسائل الواقعية التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأساس متى استندت في ذلك إلى عناصر ثابتة بالأوراق وقدّمت تعليلا سليما.
- لا رقابة لمحكمة القانون على مقدار غرامة الطلاق ما دام التعليل مستكملا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق، ولا يقبل أمامها الجدل الذي يرمي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الضرر.
- يكون المطعن المبني على ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع غير سديد إذا كانت محكمة الأصل قد راعت عناصر التقدير وبيّنت وجهة نظرها في تحديد التعويض ورتبت عنها النتائج القانونية الملائمة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 31 من م ا ش-الفقرة الثالثة من الفصل 31 من م ا ش-الفقرتين الثانية والثالثة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.