Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35359.2022 بتاريخ 03/6/2022 : عدم قبول مناقشة فواتير العلاج أمام محكمة التعقيب باعتبارها مسألة موضوعية

قرار تعقيبي عدد 35359.2022 بتاريخ 03/06/2022 : الدفوع الجديدة أمام محكمة التعقيب غير مقبولة

J P 35359.2022/20223 juin 2022

Principe juridique

  1. إن مناقشة عناصر الإثبات المتعلقة بتقدير مصاريف العلاج والتداوي تعد من المسائل الموضوعية التي تخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون.
  2. لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع الذي لم يسبق إثارته أمام محكمة الأصل، لكونه دفعا جديدا لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة القانون.
  3. يكون المطعن المبني على خرق القانون غير قائم إذا انصب على جدل موضوعي أو على دفوع جديدة، بما يترتب عنه رد الطعن لافتقاده السند القانوني الصحيح.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-احكام الفصل 175 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.