Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35359.2022 بتاريخ 03/6/2022 : عدم قبول مناقشة فواتير العلاج أمام محكمة التعقيب باعتبارها مسألة موضوعية
قرار تعقيبي عدد 35359.2022 بتاريخ 03/06/2022 : الدفوع الجديدة أمام محكمة التعقيب غير مقبولة
Principe juridique
- إن مناقشة عناصر الإثبات المتعلقة بتقدير مصاريف العلاج والتداوي تعد من المسائل الموضوعية التي تخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع الذي لم يسبق إثارته أمام محكمة الأصل، لكونه دفعا جديدا لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة القانون.
- يكون المطعن المبني على خرق القانون غير قائم إذا انصب على جدل موضوعي أو على دفوع جديدة، بما يترتب عنه رد الطعن لافتقاده السند القانوني الصحيح.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-احكام الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.