Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69960 بتاريخ 02/10/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع الأصول والنسخ القانونية للمستندات الموجبة داخل الأجل
قرار تعقيبي عدد 69960 بتاريخ 02/10/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بالأصول والنسخ القانونية المستوجبة داخل الأجل
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن داخل الأجل المستوجب الأصول والوثائق الإجرائية التي جعلها القانون شرطا لقبول الطعن، ومن ذلك أصل محضر تبليغ مستندات الطعن وأصل محضر الإعلام بالحكم المطعون فيه والنسخة القانونية من القرار المطعون فيه.
- عدم الإدلاء بالأصل أو بالنسخة القانونية لما اشترطه الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يعد خللا قانونيا مانعا من نظر الطعن، ولا تقوم معه موجبات قبول الطعن شكلا.
- المسقطات الإجرائية ذات الصبغة الوجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت دون توقف على دفع من الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.