Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59830 بتاريخ 14/06/2018 : اختصاص القاضي الاستعجالي ينعقد عند ثبوت الحق الظاهر دون مساس بأصل الحق
Principe juridique
- يختص القاضي الاستعجالي باتخاذ التدابير الوقتية متى توافرت حالة التأكد وثبت الحق الظاهر من ظاهر أوراق الملف دون أن يؤدي ذلك إلى مساس بأصل الحق.
- لا يمنع شرط عدم الخوض في الأصل القاضي الاستعجالي من الاطلاع على الحجج المقدمة وتفحصها لاستخلاص النتائج القانونية اللازمة لحفظ الحقوق الظاهرة.
- في النزاع المتعلق بعقار مسجل تكون شهادة الملكية حجة قاطعة منتجة لآثارها وتغلب على ادعاءات الحوز مهما طالت مدته ما لم يقم دليل قانوني مخالف.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 201 م م م ت-الفصل 256 م م م ت-الفصل 377 مكرر م ح ع-الفصل 175 ثانيا وثالثا م م م ت-الفصل 305 م ح ع-الفصل 481 وما بعده م ا ع-الفصلين 480 ثالثا و481 م اع-الفصول 241 و243 و444 و427 و1 و 428 و429 430 و434 و473 م ا ع-الفصل 361 م ح ع-الفصل 307 م ح ع-الفصل 559 م ا ع-أحكام الفصل 443 من المجلة المدنية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.