Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59830 بتاريخ 14/06/2018 : اختصاص القاضي الاستعجالي ينعقد عند ثبوت الحق الظاهر دون مساس بأصل الحق

J P 59830/201814 juin 2018

Principe juridique

  1. يختص القاضي الاستعجالي باتخاذ التدابير الوقتية متى توافرت حالة التأكد وثبت الحق الظاهر من ظاهر أوراق الملف دون أن يؤدي ذلك إلى مساس بأصل الحق.
  2. لا يمنع شرط عدم الخوض في الأصل القاضي الاستعجالي من الاطلاع على الحجج المقدمة وتفحصها لاستخلاص النتائج القانونية اللازمة لحفظ الحقوق الظاهرة.
  3. في النزاع المتعلق بعقار مسجل تكون شهادة الملكية حجة قاطعة منتجة لآثارها وتغلب على ادعاءات الحوز مهما طالت مدته ما لم يقم دليل قانوني مخالف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 201 م م م ت-الفصل 256 م م م ت-الفصل 377 مكرر م ح ع-الفصل 175 ثانيا وثالثا م م م ت-الفصل 305 م ح ع-الفصل 481 وما بعده م ا ع-الفصلين 480 ثالثا و481 م اع-الفصول 241 و243 و444 و427 و1 و 428 و429 430 و434 و473 م ا ع-الفصل 361 م ح ع-الفصل 307 م ح ع-الفصل 559 م ا ع-أحكام الفصل 443 من المجلة المدنية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.