Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37938 بتاريخ 04/05/2022 : انتفاء سلطة القضاء الاستعجالي في إرجاع الحالة لما كانت عليه إذا ترتب عنه تعطيل تنفيذ حكم نهائي قابل للتنفيذ
Principe juridique
- القضاء الاستعجالي وإن كان يهدف إلى اتخاذ تدابير وقتية لحماية الحقوق المهددة، فإنه يظل مقيّدا بعدم المساس بأصل الحقوق سواء بإنشائها أو تغييرها أو إعدامها.
- لا يجوز اتخاذ إجراء وقتي يتمثل في إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ إذا كان من شأنه المساس بحجية الأحكام النهائية القابلة للتنفيذ أو تعطيل تنفيذها خارج الضوابط القانونية المقررة لذلك.
- لا سبيل إلى إرجاع الحالة لسالف وضعها بعد تنفيذ حكم مشمول بالنفاذ المعجل أو صادر باستجابة طلب استعجالي إلا في إطار الشروط والحدود التي يضبطها الفصل 150 من م م م ت المتعلق بآثار النقض أو التعديل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 201 م م م ت-الفصل 150 من المجلّة المذكورة-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.