Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29114 بتاريخ 22/12/2021 : تكييف دعوى غلق الطريق العام كرفع مضرة يترتب عنه اختصاص المحاكم الابتدائية

J P 29114/202122 décembre 2021

Principe juridique

  1. تحديد نوعية النزاع يتأسس على عريضة افتتاح الدعوى باعتبارها المرجع في ضبط موضوعها وما يترتب عنه من قواعد إجرائية متعلقة بالاختصاص.
  2. متى كان الفعل موضوع الدعوى واقعا بالطريق العام وغير مسلط مباشرة على عقار المدعي فإن التكييف كدعوى كف شغب لا يستقيم وتخرج المطالبة عن نطاق التداعي الحوزي.
  3. التكييف القانوني للوقائع من صميم اختصاص المحكمة بما يخول لها إسناد الوصف القانوني الصحيح وتطبيق النص السليم دون تقيد بتكييف الخصوم.
  4. الاختصاص الحكمي من الإجراءات الأساسية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها وفي أي طور من أطوار التقاضي ويترتب على مخالفته نقض الحكم دون حاجة لبحث بقية المطاعن.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت-الفصل307م.ح.ع-الفصل177م.ح.ع-الفصل99م.ا.ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.