Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29114 بتاريخ 22/12/2021 : تكييف دعوى غلق الطريق العام كرفع مضرة يترتب عنه اختصاص المحاكم الابتدائية
Principe juridique
- تحديد نوعية النزاع يتأسس على عريضة افتتاح الدعوى باعتبارها المرجع في ضبط موضوعها وما يترتب عنه من قواعد إجرائية متعلقة بالاختصاص.
- متى كان الفعل موضوع الدعوى واقعا بالطريق العام وغير مسلط مباشرة على عقار المدعي فإن التكييف كدعوى كف شغب لا يستقيم وتخرج المطالبة عن نطاق التداعي الحوزي.
- التكييف القانوني للوقائع من صميم اختصاص المحكمة بما يخول لها إسناد الوصف القانوني الصحيح وتطبيق النص السليم دون تقيد بتكييف الخصوم.
- الاختصاص الحكمي من الإجراءات الأساسية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها وفي أي طور من أطوار التقاضي ويترتب على مخالفته نقض الحكم دون حاجة لبحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت-الفصل307م.ح.ع-الفصل177م.ح.ع-الفصل99م.ا.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.