Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68836.2024 بتاريخ 27/11/2024 : يشترط لصحة تقدير الجراية العمرية قيام الاعتياد الفعلي على مستوى عيش منتظم غير ظرفي
Principe juridique
- سكنى الحاضنة تعد من متعلقات الحضانة التي يتعين تقديرها على أساس مصلحة الطفل الفضلى، ويقع على الأب الملزم بالإسكان عبء إثبات توفر مسكن مملوك للحاضنة يفي بحاجيات المحضون عند المنازعة في منحة السكن.
- تقدير محكمة الموضوع لمنحة السكن يندرج ضمن سلطتها التقديرية والاستقرائية لكشف الحقيقة متى تأسس على معطيات الملف دون أن يشكل ذلك خرقا لواجب الحياد أو سعيا لتكوين حجج الخصوم.
- التعويض عن الضرر المادي الناجم عن الطلاق يقتضي أن ينصب تقدير الجراية على مدى الضرر ووقعه على المتضرر مع اتخاذ دخل الزوج كعنصر من عناصر التقدير ضمن معطيات موضوعية أخرى، ويؤدي إغفال مناقشة دفوع الدخل والاقتطاعات المؤثرة إلى فساد التعليل وتحريف الوقائع.
- لا يكفي الاستدلال بمصاريف ذات صبغة ظرفية أو مناسبتية لإثبات عنصر الاعتياد على نمط عيش منتظم عند تقدير الجراية العمرية، ويتعين التثبت من التواتر الذي ينهض به معيار الاعتياد وعدم الاكتفاء بقرائن رمزية.
Textes appliqués
- الفصل 175 و ما بعده من م م م ت-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 56 من م ا ش-الفصلين 86 و 114 من م م م ت-الفصل 31 من م اش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.