Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38138 بتاريخ 29/03/2022 : عدم انطباق نظام الأكرية التجارية إلا على تسويغ محل يستغل فيه ملك تجاري

J P 38138/202229 mars 2022

Principe juridique

  1. لا يخضع عقد تسويغ محل لأحكام الأكرية التجارية إلا إذا كان المحل مستغلا في ملك تجاري بالمعنى الذي حدده القانون المنظم للأكرية التجارية ضمن ميدانه التطبيقي.
  2. يتعين على المحكمة قبل الفصل في تعديل معين الكراء على أساس نظام الأكرية التجارية أن تتحرى طبيعة النشاط الممارس بالمكرى باعتباره شرطا تأسيسيا لانطباق ذلك النظام ولا يكفي في ذلك تعليل مجمل.
  3. النشاط الطبي لا يعد نشاطا تجاريا ولا يكسب صاحبه صفة التاجر لانتفاء أعمال الإنتاج والتداول والمضاربة والتوسط بما يخرج التسويغ من مجال اختصاص قاضي الأكرية التجارية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 28 من قانون الأكرية التجارية عدد 37 في 25 ماي 1977-الفصل 25 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 1 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 2 م ت-الفصلان الأول والثاني من القانون عدد 37 لسنة 1977-قانون الأكرية التجارية المؤرخ في 25 ماي 1977-الفصل 61 من القانون عدد 2 لسنة 1995 المتعلق بالسجل التجاري autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.