Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21040/2020 بتاريخ 03/07/2020 : بطلان الحكم الاستئنافي عند عدم إمضاء محضر جلسة التصريح به من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 21040/2020/20203 juillet 2020

Principe juridique

  1. وجوب إمضاء لائحة الحكم من القضاة المتفاوضين يعد عنصرا لازما لاكتسابها صبغتها النهائية عند النطق بها بجلسة علنية يحضرها القضاة الذين أمضوها.
  2. إذا تعذر حضور أحد القضاة لمانع شرعي بعد تمام المفاوضة وإمضاء لائحة الحكم فإن التصريح بالحكم يتم بمحضر القاضيين الباقيين دون أن يؤدي ذلك إلى إعادة الترافع.
  3. عدم إمضاء محضر جلسة الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يشكل خرقا لإجراء أساسي متعلق بالنظام العام يوجب النقض وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.