Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36972.2009 بتاريخ 29/10/2009 : الرجوع في التبني جائز باعتبار طبيعته العقدية متى لم يمنعه القانون
Principe juridique
- وصف الحكم الصادر في مادة التبني بأنه "نهائي" لا ينصرف إلى منع الرجوع في التبني، لأن النهائية تفيد عدم الطعن بالطرق العادية دون أن ترقى بذاتها إلى مرتبة البتات المانع لكل مراجعة.
- دعوى الرجوع في التبني دعوى مستقلة عن دعوى التبني، وباعتبار أن التبني يقوم على رضا الأطراف بعد التثبت من الشروط القانونية ويأخذ طبيعة تعاقدية، فإنه يقبل الرجوع متى توفرت شروطه ولم يرد نص يمنعه.
- علوية الاتفاقيات الدولية المصادق عليها تقتضي إعمال معيار مصلحة الطفل الفضلى عند بحث جواز الرجوع في التبني، بما يجعل إقرار إمكانية الرجوع وسيلة لحماية الطفل وصون مصالحه متى تبينت الحاجة إلى ذلك.
- الاختصاص بالنظر في دعوى الرجوع في التبني ينعقد للمحكمة الابتدائية متى لم يخص المشرع قاضي الناحية صراحة بالنظر فيها، باعتبارها دعوى أصلية غير مقدرة تمس الحالة الشخصية ولا تندرج ضمن اختصاصات قاضي الناحية المحددة على سبيل الحصر.
Textes appliqués
- الفصل 185 و ما بعده من م م م ت-المادة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل-الفصل 32 من الدستور-الفصول 1 و 4 و 9 و 18 من مجلة حماية الطفل-الفصل 13 من قانون 1958 المتعلق بالولاية العمومية و الكفالة و التبني-الفصل 16 من قانون التبني-الفصلين 484 و 537 مدني-الفصل 40 م م م ت-الفصل 14 م م م ت-الفصل 39 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.