Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27749.2020 بتاريخ 20/01/2021 : صحة التمثيل أمام الخبير بالتوكيل العرفي إذا اقتصر على الحضور وتقديم التصريحات دون مباشرة الخصام
قرار تعقيبي عدد 27749.2020 بتاريخ 20/01/2021 : صحة التمثيل أمام الخبير لا تتوقف على توكيل الخصام
Principe juridique
- إدخال الدائنين في دعوى القسمة يعد إجراء سليما متى كان الغرض منه تفادي معارضة القسمة أو طلب نقضها من قبلهم على أساس حقهم في الاعتراض على القسمة التي تتم دون حضورهم.
- اعتماد محكمة الموضوع لمشروع قسمة من بين المشاريع المقترحة يقتضي تعليلا يبرز احترام المشروع لمعيار مصلحة المشترك والشركاء بوصفه الضابط الحاكم لسلامة القسمة.
- التوكيل اللازم للخصومة أمام المحاكم يختلف عن التوكيل للحضور أمام الخبير، فالأول يستوجب الشكلية المنصوص عليها لتوكيل الخصام، أما الثاني فيكفي فيه تمكين الوكيل من الحضور وتقديم الأقوال دون أن ينهض سببا لبطلان أعمال الاختبار.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 187 من م م م ت-الفصل 71 من م ح ع-الفصل 121 من م ح ع-الفصل 119 من م ح ع-الفصل 1118 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.