Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69604 بتاريخ 13/01/2020 : تقدير قيام الخلاص الجزئي من سلطة محكمة الموضوع

J P 69604/202013 janvier 2020

Principe juridique

  1. لا يعدّ الحكم ماسّا بحقوق الدفاع متى تولّت محكمة الموضوع الإجابة على الدفوع المثارة وتعليل قضاءها تعليلا مستساغا في نطاق سلطتها التقديرية.
  2. تقدير الأدلة وترجيح وسائل الإثبات والنفي من مشمولات محكمة الموضوع متى كان التعليل قائما، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان الاستخلاص سائغا.
  3. رفض محكمة الموضوع إجراء التحرير على طرفي النزاع يدخل في صميم اجتهادها ولا ينهض سببا للتعقيب ما لم يثبت أن ذلك أدى إلى هضم حقوق الدفاع أو مخالفة القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 421 من م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.