Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37596.2021 بتاريخ 04/04/2022 : مخالفة محكمة الإحالة لسبب النقض عند إعادة القضاء تمنعها من الاكتفاء بعدم إثبات الخلاص دون إجراء الاستقراءات اللازمة

J P 37596.2021/20224 avril 2022

Principe juridique

  1. لا يقبل لدى محكمة التعقيب ما يرمي إلى مناقشة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان تعليلها مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف.
  2. المطاعن التي سبق أن اتصل بها قضاء محكمة التعقيب في تعقيب سابق ترد لسبق البت فيها واتصال القضاء بها.
  3. يتعين على محكمة الإحالة، عند إعادة النظر بعد النقض، الالتزام بسبب النقض وإجراء الاستقراءات والأبحاث التي اقتضاها ذلك السبب، وإلا كان قضاؤها مخالفا للفصل 191 م م م ت موجبا للنقض في حدود ما خالفته.

Textes appliqués

  • الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 فقرة ب من م ش-الفصل 370 م ش-الفصل 23 مكرر م ش-الفصل 548 م ا ع-الفصل 191 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.