Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37596.2021 بتاريخ 04/04/2022 : مخالفة محكمة الإحالة لسبب النقض عند إعادة القضاء تمنعها من الاكتفاء بعدم إثبات الخلاص دون إجراء الاستقراءات اللازمة
Principe juridique
- لا يقبل لدى محكمة التعقيب ما يرمي إلى مناقشة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان تعليلها مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف.
- المطاعن التي سبق أن اتصل بها قضاء محكمة التعقيب في تعقيب سابق ترد لسبق البت فيها واتصال القضاء بها.
- يتعين على محكمة الإحالة، عند إعادة النظر بعد النقض، الالتزام بسبب النقض وإجراء الاستقراءات والأبحاث التي اقتضاها ذلك السبب، وإلا كان قضاؤها مخالفا للفصل 191 م م م ت موجبا للنقض في حدود ما خالفته.
Textes appliqués
- الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 فقرة ب من م ش-الفصل 370 م ش-الفصل 23 مكرر م ش-الفصل 548 م ا ع-الفصل 191 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.