Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37588 بتاريخ 19/01/2022 : احتساب الغرامة اليومية عن العجز المؤقت يضبط على أساس ثلاثية من بين الأربع ثلاثيات السابقة للحادث ذات الأجور الأكثر ارتفاعا دون اعتماد ثلاثية خارجة عنها

J P 37588/202219 janvier 2022

Principe juridique

  1. يكون احتساب الأجر اليومي المعتمد لتقدير الغرامات اليومية مقيدا باختيار ثلاثية واحدة من بين الأربع ثلاثيات السابقة للحادث التي تحصّل خلالها المتضرر على الأجور الأكثر ارتفاعا، ولا يجوز اعتماد ثلاثية سابقة خارج هذا الإطار متى لم تتوفر شروط الاستثناء الذي يجيز اعتماد أجر أرفع لاحق للحادث.
  2. لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي تقوم على منازعة موضوعية في أعمال الخبرة ولم تثر أمام محكمة الأصل، ما لم تكن متصلة بالنظام العام أو بقواعد الإجراءات الأساسية.
  3. لا يحدّ ادعاء حصر التحكيم الطبي في جهة معينة من سلطة المحكمة في إجراء الأبحاث التي تراها لازمة للفصل في النزاع، متى كان الخلاف قد تفعّل قبل رفع الدعوى وكان تقدير وسائل التحقيق داخلا في نطاق اجتهاد المحكمة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 35 من قانون 21 فيفري 1994-الفقرة 5 من الفصل 35 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 والمتعلق بنظام التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية-الفصل 91 منه-الفصل 14 من م م م ت-الفقرة الأولى من الفصل 37 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21/02/1994 والمتعلق بنظام التعويض الاضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية-الفقرة 3 من الفصل 67 من القانون عدد 28/94-القرار التعقيبي عدد 15202 الصادر في 06/05/2002-أحكام الفصل 78 من قانون حوادث الشغل autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.