Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25543 بتاريخ 24/09/2021 : سقوط حق المؤمن له في الضمان عند عدم الإعلام بالحادث داخل الأجل التعاقدي دون إثبات القوة القاهرة

J P 25543/202124 septembre 2021

Principe juridique

  1. جزاء سقوط الحق في الضمان بسبب الإعلام المتأخر أو عدم الإعلام لا يُرتّب إلا إذا تضمّن عقد التأمين بندا صريحا يقضي بالسقوط مع عدم ثبوت استحالة التصريح داخل الأجل نتيجة حالة طارئة أو قوّة قاهرة.
  2. المؤمن له لا يمكنه التذرّع بصفة الغير للاحتجاج بعدم إلزامية الشروط العامة أو الخاصة لعقد التأمين تجاهه، لأن الجمع بين صفة المتعاقد وصفة الغير بالنسبة للعلاقة التعاقدية غير جائز قانونا.
  3. القوة القاهرة والأمر الطارئ واقعتان قانونيتان لا تُفترضان، ولا يُكتفى لقيامهما بمجرد حصول الحادث، بل يتعيّن إثبات أنهما حالا فعلا دون الوفاء بواجب الإعلام وأنه استُعمل كل الحزم لدرئهما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.