Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74486 بتاريخ 02/06/2020 : اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون زمن حصول الحادث عند غياب ما يثبت الدخل المصرح به
Principe juridique
- لا يتم اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون كقاعدة لاحتساب التعويض عن العجز عن العمل إلا عند تعذر الإدلاء بما يثبت الدخل السنوي الحقيقي المصرح به خلال السنة السابقة للحادث.
- عند اللجوء إلى الأجر الأدنى السنوي المضمون لغياب ما يثبت الدخل المصرح به، يكون معيار الاحتساب هو الأجر الأدنى المعمول به زمن حصول الحادث موضوع التعويض لا زمن السنة السابقة له.
- الترفيع في مبلغ التعويض بنسبة لا تفوق 15% عن كل ضرر على حدة يعد صحيحا متى قامت المحكمة بتعليل مستساغ يبين مبررات اعتماد الزيادة وتحديد نسبتها ضمن الحد الأقصى المقرر قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.