Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53598 بتاريخ 25/10/2023 : قيام خطإ المستفيد من التسجيل عند حجب الوضعية الاستحقاقية عن المحكمة العقارية

J P 53598/202325 octobre 2023

Principe juridique

  1. يؤسس الفصل 337 من م ح ع بعد تنقيحه حق المتضرر من حكم بات بالتسجيل في الرجوع بدعوى شخصية ضد المستفيد من التسجيل عند ثبوت الخطا دون إمكانية الرجوع على العقار ذاته، تحقيقا للتوازن بين استقرار المعاملات الناتج عن المفعول التطهيري للتسجيل وحماية صاحب الحق العيني المتضرر.
  2. الخطا في مفهوم الفصل 337 من م ح ع لا يخرج عن مدلوله العام بمجلة الالتزامات والعقود بوصفه ترك ما وجب فعله أو فعل ما وجب تركه بغير قصد الإضرار، ويكفي لقيامه أن يكون سلوكا من شأنه التأثير في صدور الحكم العقاري على غير الوجه المطابق للوضعية القانونية الصحيحة، بما في ذلك السكوت عن معطيات قانونية جوهرية واجبة الإعلام.
  3. يعد عدم إنارة المحكمة العقارية بالنزاعات الاستحقاقية الجارية أو بالسندات القائمة المتعلقة بالعقار عند تقديم مطلب التسجيل إخلالا بواجب بيان الحق المطلوب تسجيله، وينزل منزلة الخطا الموجب للمسؤولية متى ترتب عنه عدم تطابق بين الوضعية التي أقرها حكم التسجيل والوضعية القانونية الصحيحة القائمة وقت تقديم المطلب.
  4. يقدّر شرط ثبوت سند التملك لمدعي الضرر في إطار الفصل 337 من م ح ع بالنظر إلى الوضعية القانونية القائمة عند تقديم مطلب التسجيل وصدور حكم التسجيل، ولا ينال منه حكم لاحق يبطل سندا سابقا إذا كان هذا الإبطال قد بني على حكم التسجيل ذاته.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 337 من م ح ع-الفصل 56 من م ا ع-القانون عدد 10 لسنة 1995 المؤرخ في 1995/01/23-الفصل 82 من م ا ع-الفصل 83 من م ا ع-الفصل 319 من م ح ع-الفصل 20 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.