Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38350.2020 بتاريخ 13/07/2022 : استحقاق باقي أجرة المقاولة مشروط بإثبات التسليم النهائي خاليا من العيوب
Principe juridique
- تقدير مؤيدات الدعوى واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة القانون متى كان تعليلها سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- استحقاق باقي أجرة المقاولة لا يقوم إلا إذا أثبت المقاول إنجاز الأعمال المتفق عليها وتسليمها خالية من العيوب باعتبار أن الأجرة مقابل الوفاء بالالتزام بالتنفيذ والتسليم.
- مجرد الاستناد إلى تقرير اختبار لا يكفي لإثبات مديونية ربّ العمل إذا لم يقترن بما يثبت قيام المقاول بما يوجب القانون لإمكان مطالبته بباقي الأجرة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.