Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53696.2023 بتاريخ 24/05/2023 : تقدير جدوى تعيين خبير مختص من سلطة قاضي الأصل متى كان الخبير مرسما ومؤهلا لإنجاز المأمورية المسندة إليه
Principe juridique
- لا وجه لمؤاخذة محكمة الموضوع على عدم تعيين خبير في اختصاص بعينه متى كان الخبير المنتدب منتميا لقائمة الخبراء العدليين ومؤهلا قانونا، إذ يبقى تعيين الخبير وتحديد ملاءمة الاختبار من صميم اجتهاد قاضي الأصل وخارج رقابة محكمة القانون في المسائل الواقعية.
- لا ينهض الطعن بخرق أحكام الاختبار بمجرد الاعتراض على اختصاص الخبير أو التشكيك في منهجية التقرير دون إثبات فعلي لعدم اختصاصه أو عدم ترسيمه قانونا أو وقوع خطإ علمي في الاحتساب، لأن التخمين والافتراض لا يكفيان لمناقضة النتيجة المعتمدة قضائيا.
- يكون التعليل مستساغا وكافيا متى بينت المحكمة أنها تحققت من استيفاء الاختبار للصيغ العلمية والفنية المعمول بها واعتبرت أن الطاعن لم يدل بما يوهن نتيجته أو يعارضها، بما يبرر اعتماد التقرير لسلامته من الخطإ المؤثر.
Textes appliqués
- الفصول 175 و 185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 277 م ا ع autres décisions
- الفصل 278 autres décisions
- احكام الفصول 101 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 101 من م م م ت autres décisions
- القانون الصادر في 11/11/1997 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.