Jurisprudence
قرار استئنافي مدني عدد 67253 بتاريخ 06/12/2019 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني كضرر مستقل وفق قواعد القانون المدني متى كان غير مشمول بتعويض العجز المستمر في نظام فواجع الشغل
قرار استئنافي عدد 67253 بتاريخ 06/12/2019 : التعويض عن الضرر المهني لا يندرج ضمن نظام فواجع الشغل إذا كان يتعلق بضرر مستقل عن العجز البدني
Principe juridique
- تثبت العلاقة السببية بين حادث المرور والضرر البدني متى تلازمت معاينة الإصابة طبيا مع تاريخ الحادث وتأكدت مادياته بمحاضر رسمية، بما يجعل الدفع بانتفاء الصلة السببية غير قائم على أساس.
- يعد التعويض عن الضرر المهني تعويضا مستقلا عن التعويض عن الضرر البدني إذا انصب على أثر مهني غير مندرج في كنه العجز البدني، ويستوجب حينئذ التعويض عنه وفق قواعد القانون المدني بوصفه تعويضا تكميليا غير مستثنى بنص صريح.
- يعتبر الحادث الواقع للعامل أثناء تنقله بين محل شغله ومحل إقامته حادث شغل متى لم ينقطع مسيره أو تتغير وجهته، ولا ينفي هذه الصبغة كونه وقع في طريق العودة.
Textes appliqués
- الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصل الخامس من قانون فواجع الشغل عدد 28 لسنة 1994-الفصلين 128 و151 من-الفصل 143 م مم ت-الفصل الثالث من قانون فواجع الشغل والحوادث المهنية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.