Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51220 بتاريخ 02/10/2023 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى ترجيح محكمة الموضوع بين نتائج الاختبارات متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- ترجيح محكمة الموضوع بين الأدلة ونتائج الاختبارات يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- يجوز لمحكمة الموضوع استبعاد تقرير اختبار إذا تبين لها عدم ملاءمة أسسه الفنية لموضوع التقدير والاعتماد على تقرير آخر متى استوفى مقوماته الشكلية والموضوعية وكان مبنيا على معاينة ميدانية وتحديد عناصر التقييم على وجه يبرر النتيجة المتوصل إليها.
- عدم استجابة محكمة الموضوع لطلب إجراء اختبار تكميلي لا يعد هضما لحقوق الدفاع إذا رأت أن معطيات الملف والأدلة القائمة كافية لتكوين قناعتها والفصل في النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.