Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74347 بتاريخ 28/9/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بمحضر تبليغ مذكرة الطعن إلى القائم بالحق الشخصي
Principe juridique
- يترتب عن الفصل 263 مكرر من م ا ج وجوب استكمال مستندات الطعن بالتعقيب داخل الأجل القانوني بإيداع مذكرة في أسباب الطعن مرفقة بنسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده متى كان غير النيابة العمومية، وإلا سقط الطعن.
- يعد احترام إجراءات الطعن بالتعقيب من المسائل الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت منها ومراقبتها من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الأطراف بها.
- يؤدي الإخلال بشرط الإدلاء بمحضر تبليغ مذكرة الطعن إلى القائم بالحق الشخصي إلى رفض مطلب التعقيب شكلا باعتبار أن هذا الإجراء شرط لقبول الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.