Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78533 بتاريخ 27/01/2021 : عدم انطباق نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد على عملة الحظائر
قرار تعقيبي عدد 78533 بتاريخ 27/01/2021 : خضوع التغطية الاجتماعية لعملة الحضائر للقانون الخاص بهم دون إلحاقهم بنظام الأعوان العموميين
Principe juridique
- لا يندرج عملة الحظائر ضمن مجال انطباق نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة متى كان هذا النظام مشروطا بتوفر صفة العون العمومي القائمة على علاقة مهنية ثابتة ومباشرة مع الدولة أو الجماعات العمومية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية.
- استثناء عملة الحظائر صراحة من مجال انطباق قانون الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد بموجب منشور تطبيقي يعد قرينة على عدم شمولهم بصفة الأعوان العموميين عند تحديد دائرة تطبيق ذلك القانون.
- إقرار المشرع لاحقا نظاما خاصا للتغطية الاجتماعية لعملة الحظائر بمقتضى قانون مستقل يفيد أن هذا الصنف لم يكن مشمولا بنظام قانوني سابق، ولا يجوز ترتيب آثار هذا القانون على فترات سابقة لدخوله حيز التنفيذ احتراما لمبدأ عدم رجعية القوانين.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 8 من القانون عدد 105 المؤرخ في 14/12/1995-القانون عدد 32 لسنة 2002 والمؤرخ في 12/03/2002-القرار التعقيبي عدد 11126 الصادر بتاريخ 01/11/2007-الفصلين 19 و 20 من القانون عدد 12 لسنة 1985-الفصل 5 من القانون عدد 105 لسنة 1995-الفصل 9 منه-العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاجتماعية والثقافية-الدستور التونسي-القانون عدد 30 لسنة 1960-القانون عدد 12 لسنة 1985 في فصله الأول-الفصل الاول من القانون عدد 12 المؤرخ في 5 مارس 1985-القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983-الفصل الاول-المنشور الوزاري المؤرخ في 07 اكتوبر 1985-الفصل 98 من القانون عدد 112 لسنة 1983 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.