Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54048 بتاريخ 13/11/2023 : عدم قبول الدفع الموضوعي الجديد أمام التعقيب إذا لم يتعلق بالنظام العام

J P 54048/202313 novembre 2023

Principe juridique

  1. الدفع الموضوعي الذي يثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب يكون غير مقبول متى لم يتعلق بالنظام العام ولم يسبق عرضه على محكمة الأصل بما يمكّنها من بحثه والرد عليه.
  2. محكمة التعقيب محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة مطابقة قضاء محكمة الموضوع للقانون واحترامها لحقوق الدفاع، ولا تُعد محكمة درجة ثالثة تُقبل أمامها منازعات موضوعية جديدة لم تقع مجابهتها أمام الخصوم.
  3. متى استخلصت محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية النتائج القانونية السليمة وكان تعليلها مستساغا وخاليا من التحريف، تعين رفض الطعن لعدم قيام ما يخدش سلامة الأساس القانوني للقرار.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-احكام الفصل 175 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 306 م اع-الفصل 306 من م إ ع-الفصل 429 م ا ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.