Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77306 بتاريخ 29/09/2025 : تكييف التعدي على فضاء الدوران كحق ارتفاق يوجب تطبيق دعوى الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية
Principe juridique
- حق الارتفاق هو حق عيني عقاري متفرع عن حق الملكية قوامه تحمل مقرر على عقار من أجل استعمال أو منفعة عقار يملكه شخص آخر، ويخول لصاحبه طلب الحماية القانونية ضد كل تعد صادر عن مالك العقار المرتفق به أو عن غيره.
- الحماية القانونية لحق الارتفاق تكون إما عن طريق دعوى كف الشغب متى استندت إلى الحق العيني المرسم وإما عن طريق الدعوى الحوزية متى استندت إلى الحوز كواقعة مادية رتب عليها المشرع آثارا قانونية.
- تكييف النزاع يتجه إلى تطبيق أحكام الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية متى انصب التعدي على عناصر الارتفاق المتمثلة في الخدمة التي يحققها العقار المرتفق به لفائدة العقار المخدوم، ولو كان الرسم العقاري خاليا من التنصيص على تحمل في الغرض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.