Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23081 بتاريخ 30/11/2021 : تقدير حجية شهادة متهم على متهم عند التراجع من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع
قرار تعقيبي عدد 23081 بتاريخ 30/11/2021 : اعتماد شهادة متهم على متهم من مسائل التقدير الموضوعي الخارجة عن رقابة محكمة التعقيب
Principe juridique
- لا تقوم مخالفة الفصل 168 م ا ج إذا تضمّن الحكم البيانات الجوهرية المتعلقة بهوية المتهمين ومقرات إقامتهم ضمن أسبابه بما يسمح بفهم أساس الإدانة ومراقبة سلامة التعليل.
- تقدير أقوال الشهود وسائر وسائل الإثبات، بما في ذلك شهادة متهم على متهم، يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع الذي له أن يأخذ بها متى اطمأن إليها ولو شابها تراجع، ما دام قد بيّن أسباب اطمئنانه إليها تعليلا سائغا.
- لا تخضع محكمة التعقيب لبحث مدى وجاهة الترجيح بين التصريحات المتعارضة أو تقدير دوافع التراجع متى كان التعليل الذي اعتمدته محكمة الموضوع كافيا ومبنـيا على عناصر ملف الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18/05/1992-الفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18/05/1992-احكام الفصل 55 م ج-الفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18/05/1992-الفصل 168 م ا ج-الفصل 558 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.