Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54645.2017 بتاريخ 23/10/2018 : عبء إثبات قيام العلاقة الكرائية عند وجود عقد كتابي يقع على المدعي

J P 54645.2017/201823 octobre 2018

Principe juridique

  1. لا يعد الحكم معللا تعليلا كافيا إلا إذا تعرض للدفوع الجوهرية المثارة من الخصوم وناقشها وردّ عليها بردّ سائغ مستند إلى ما له أصل ثابت بالملف ومطابق للقانون.
  2. متى ثبت أن التعامل بين الطرفين مؤسس على عقد كراء كتابي فإن إثبات قيام العلاقة الكرائية عن المدة المدعى بها يكون محمولا على المدعي ولا يكفي لإثباتها الاعتماد على أقوال غير جازمة.
  3. اعتماد المحكمة على معطيات لا تقطع في قيام العلاقة القانونية محل النزاع مع إغفال الدفوع الجوهرية المتعلقة بانتفاء تلك العلاقة يترتب عنه ضعف التعليل والتسبيب وخرق القانون وهضم حقوق الدفاع.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصول 442 و481 و728 وما بعده من م ا ع-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 420 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.