Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83567 بتاريخ 23/03/2018 : خروج القاضي الاستعجالي عن اختصاصه متى حسم تعارضا جديا بين حق الملكية وحق الانتفاع

J P 83567/201823 mars 2018

Principe juridique

  1. اختصاص الدوائر المجتمعة بمحكمة التعقيب يثبت إذا وقع الطعن في حكم الإحالة بنفس السبب الذي تأسس عليه النقض الأول وكانت محكمة الإحالة قد خالفت قرار النقض في خصوص المسألة القانونية التي بني عليها.
  2. القاضي الاستعجالي لا يتعهد إلا باتخاذ تدابير وقتية لحماية مركز قانوني ظاهر في الحالات المتأكدة دون مساس بالأصل، ويعد متوغلا في الأصل متى رجح حقا على آخر أو أقر وجوده أو نفاه على وجه يحسم النزاع الموضوعي.
  3. خضوع استغلال المحل لمؤسسة تعليم خاص يجعل عقد التسويغ محكوما بأحكام قانون الأكرية التجارية باعتباره من النظام العام، بما يفرض مراعاة الآليات الحمائية المقررة لمالك الأصل التجاري عند ممارسة المالك لحق التعلية.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 191 وما بعده من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 192 م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 728 من نفس المجلة-الفصل 17 من م ح ع-الفصل 739 من م ا ع-القانون عدد 37 لسنة 1977-القانون عدد 37 المؤرخ في 25 ماي 1977-الفصل الثاني من القانون عدد 37 المؤرخ في 25 ماي 1977-القرار التعقيبي عدد 21383 المؤرخ في 07/09/1988-القرار التعقيبي عدد1130 المؤرخ في 31/11/2002-الفصل 12 من قانون الأكرية التجارية-الفصل 192 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.